سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

153

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر . فيطلّقها على السنة ثمّ ترجع الى زوجها الاول فيطلّقها ثلاث مرّات و تنكح زوجا غيره فيطلّقها [ ثلاث مرّات على السنة ، ثمّ تنكح فتلك التى لا تحل له ابدا و الملاعنة لا تحل له ابدا ] . قوله : من كونها متوالية : ضمير در [ كونها ] به [ التسع للعده ] راجع است . قوله : فلو اتفق الخ : بيانست براى [ متفرقة ] . قوله : اعتبر فيه اكمال التسع كذلك : ضمير در [ فيه ] به تحريم مؤبد راجع بوده و مشار اليه [ كذلك ] وقوع نه طلاق با شرائطى استكه بتفصيل ذكر گرديد . قوله : لكن هل يغتفر فيها الثالثة : ضمير در [ فيها ] به متفرقة راجعست . مقصود اينست كه در فرض تفرّق طلاقها عدى آيا همچون صورت اجتماع آنها طلاق سوم از هرسه طلاقى وقتى عدى نبود مغتفر است تا 16 طلاق لازم بوده يا مغتفر نيست تا در نتيجه 25 طلاق در تحريم تحريم ابدى واجب باشد . قوله : لاغتفارها لو جامعت الاثنتين للعدة : ضمير در [ اغتفارها ] به الثالثة راجعست . قوله : فيكفى وقوع ست للعدة : يعنى شش طلاق عدى در ضمن 16 طلاق . قوله : او يعتبر اكمال التسع الخ : يعنى نه طلاق عدى در ضمن 25 طلاق .